منتدى الطلبةـ الاساتذة ( CFI TIZNIT )
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تشريع مدرسي

اذهب الى الأسفل

تشريع مدرسي Empty تشريع مدرسي

مُساهمة  المديرالطالب يافين الأربعاء أكتوبر 20, 2010 3:47 pm

الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين


تنفيذا للقانون رقم:07.00 تمت إعادة هيكلة الأكاديميات وتوسيع اختصاصها لتصبح سلطة جهوية للتربية والتكوين، لا متمركزة مزودة بالموارد البشرية والمادية الضرورية، متمتعة باستقلال إداري ومالي،لتضطلع بالاختصاصات الموكلة لها على المستوى الجهوي والمتمثلة أساسا في الإشراف على وضع المخططات والخرائط المدرسية وعلى السير العام للدراسة والتكوين، وكذا السهر على تنظيم الامتحانات وتقويم العمليات التعليمية وإعداد البحث التربوي ذي الطابع الجهوي

ويوكل هذا القانون إلى الأكاديميات الجهوية مهام واسعة تشمل

تطبيق السياسة الوطنية للتربية والتكوين وإيلاء الاعتبار للحاجيات والخصوصيات والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية للجهة
إعداد المخطط التنموي الجهوي للتمدرس.
إعداد البرامج التوقعية للاستثمار.
وضع الخرائط التربوية التوقعية والخريطة المدرسية الجهوية.
تسليم رخص فتح وتوسيع وتغيير مؤسسات التعليم الأولي والمدرسي الخصوصي.
إنجاز مشاريع البناء والتوسيع والإصلاحات الكبرى وتجهيز مؤسسات التربية والتكوين.
الإشراف على البحث التربوي والامتحانات وتقييم العملية التعليمية على صعيد الجهة.
إعداد برامج التكوين المستمر لصالح الأطر التربوية والإدارية.
ممارسة الاختصاصات المفوضة من لدن السلطة الوصية في مجال تدبير الموارد البشرية.


وسعيا إلى إقرار مبدأ التدبير المشترك فإن القانون ينص على أن مجلس الأكاديمية يضم في عضويته مختلف شركاء العملية التعليمية؛ من جماعات محلية وغرف مهنية وسلطات عمومية جهوية،ومختلف الفاعلين والشركاء التربويين


المرجـــــــــــــــــــع: المذكرة التقديمية للقانون رقم 07.00 المحدث للأكاديميات الجهوري للتربية والتكوين،المنشور مرشد القانوني-وزارة التربية الوطنية- العدد المزدوج 11و12 السنة 2000 الصفحة 45 .

المركزية واللامركزية الادارية

المركزية الإداريةLa centralisation administrative

المقصود بالمركزية الإدارية تركيز السلطة الإدارية في يد رجال السلطة المركزية في العاصمة،وفي يد تابعيهم مع خضوعهم للسلطة الرئاسية للوزير باعتباره الرئيس الإداري الأعلى بوزارته

وللمركزية الإدارية صورتان
التركيز الإداري La concentration administrative
معناه الاقتصار في اتخاد القرارات الإدارية على الوزارة في العاصمة وخصوصا في يد الوزير(المركزية مع التركيز
عدم التركيز الإداري La déconcentration administrative
هو الاعتراف لبعض موظفي الوزارة بسلطة اتخاد بعض القرارات ذات الأهمية القليلة أو المتوسطة دون الرجوع أو
اللجوء إلى الوزير المختص

اللامركزية الإدارية La décentralisation administrative

وهي ترك جزء من الوظيفة الإدارية بين أيدي هيئات إدارية مصلحية إقليمية أو جهوية، متمتعة بالشخصية المعنوية، لتباشرها تحت الوصاية الإدارية للسلطات المركزية
الوثائق التربوية الادارية: استعمال الزمن- سجل الغياب- الجدول الدراسي

استعمال الزمن

استعمال الزمن وثيقة إدارية تربوية تشمل عنصرين مهمين متداخلين : الجانب الإداري: كل موظف تابع للإدارة يخضع عمله لضبط أوقات الدخول و الخروج، فبما أن وقت عمل الإدارة مضبوط ومعروف للجميع، فإن الموظفين الإداريين غير ملزمين بالتوفر على وثيقة رسمية تثبت ذلك، أما بالنسبة للمدرسين الذين لايخضع وقت عملهم للتوقيت الإداري، نظرا لخصوصيات العمل داخل الأقسام باعتباره مرتبط من جهة بتدبير المكان والزمان للمؤسسة التعليمية، ومن جهة أخرى بخصوصيات الأطفال. فإنهم ملزمين بالتوفر على وثيقة رسمية تثبت أوقات الدخول والخروج والاستراحة، تعتبر هذه الوثيقة العقد الذي يصون حقوق كل من الدولة و الأستاذ، خصوصا في حالة وقوع الحوادث المدرسية أو حوادث الشغل، فالدولة ملزمة قانونيا بحماية المدرس وصيانة حقوقه في الوقت الذي يكون فيه يؤدي عمله، مثل تعرضه لاعتداء أو حادث شغل، وفي حالة وقوع حادث فإن أول وثيقة تدرج بالملف هي " استعمال الزمن" ولذلك فإن المدرسين يجب أن ينتبهوا إلى هذا الجانب و يعتنوا أثناء إعداده بكل العناصر ولا يغفلوا أي واحد منها( الاسم الشخصي و العائلي، رقم التأجير، أوقات الدخول والخروج و الاستراحة لكل يوم، السنة الدراسية، المؤسسة والفرعية)، ومن الأخطاء التي يقع فيها المدرسون أذكر
عدم اشتمال الوثيقة على كل العناصر.
التأخر في إرسالها إلى النيابة قصد المصادقة عليها.
الجانب التربوي: ويتضمن توزيع الحصص والمواد على أيام وساعات الأسبوع، و الخطأ في هذا الجانب لايضر الأستاذ من الناحية القانونية، ويبقى دور المفتش في تصحيح و تعديل الأخطاء مهما و ضروريا، ويخضع هذا الجانب عموما لطريقة توزيع المواد و الحصص حسب كل مادة والزمن المخصص لكل حصة.
سجل الغياب

وثيقة أساسية تسلمها الإدارة للمدرس في بداية الموسم الدراسي، وتسترجعها منه في نهايته، لتوضع ضمن أرشيف المؤسسة. يستعمل هذا السجل لضبط أسماء التلاميذ المسجلين رسميا، والفترات التي تغيبوا فيها. وتكمن أهميته في أنه وثيقة إدارية قانونية يعتد بها في الإدارة والقضاء، في حالة وقوع حوادث للأطفال المسجلين، خصوصا إذا كانت الحادثة خارج المؤسسة، ففي حالة وقوع حادثة لتلميذ، أو قيامه بأفعال يعاقب عليها القانون، في الوقت الذي يكون فيه متغيبا عن الدراسة، فإن تسجيل التغيب في مثل هذه الحالات يحفظ مصلحة المدرس، و يجنبه الدخول في متاهات مع الإدارة والقضاء. فلنفرض مثلا أن تلميذا معينا تغيب ولم يسجل المدرس غيابه، وتعرض لمكروه أثناء غيابه، وبعد أيام يفاجأ الأستاذ أنه متهم بإيذاء هذا الطفل، فكيف سيبين أن هذا التلميذ لم يكن حاضرا بالقسم بهذا التاريخ
الجدول الدراسي

يستعمل الجدول الدراسي في ضبط أسماء التلاميذ المسجلين، وأرقام وتاريخ تسجيلهم، وعدد السنوات التي قضوها بكل مستوى، وكذا تاريخ الالتحاق والمغادرة أو الانقطاع. ولذلك فهي وثيقة إدارية قانونية، تلزم المدرس بأن يضبط فيها بدقة عدد التلاميذ الفعلي الذي يتحمل مسؤولية رعايتهم وحراستهم، و تواريخ الالتحاق والمغادرة أو الانقطاع، وضبط هذه التواريخ من دون شك في مصلحة المدرس، يجنبه الدخول في مشاكل هو في غنى عنها.
ويجدر التنبيه إلى خطورة قبول أطفال داخل القسم أسماؤهم غير مدرجة بالجدول الدراسي، من مثل المستمعين، ففي حالة وقوع حادثة فإن المدرس يتعرض لعقوبات إدارية، هذا إضافة إلى تحمله العواقب أمام القضاء بصفته الشخصية، لأن الدولة في هذه الحالة و حسب القانون لا تتحمل مسؤولية طفل غير مسجل في سجل المدرسة. كما أن قبول تلاميذ يدرسون بنفس المؤسسة، في حالة غياب أحد المدرسين، من الأفضل أن يتم بموافقة كتابية من قبل مدير المؤسسة.

اللجان الإدارية الثنائية المتساوية الأعضاء


تتشكل اللجـان الثنائيـة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.59.0200 المطبق بموجبه بخصوص اللجان الإدارية المتساوية الأعضـاء الفصـل 11 من الظهير الشريـف رقم 2.58.008 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تغييره وتتميمه
يتم إحداث هذه اللجان على صعيد جهات المملكة وعلى صعيد الإدارة المركزية،و تدوم مدة انتداب ممثلي اللجان الإدارية 6 سنوات

تشتمل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء على عدد متساو من ممثلين عن الإدارة(يعينون بقرار من الوزير المعني) وممثلين ينتخبهم الموظفون المعنيون

تجتمع اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء باستدعاء من الوزير الذي يحدد جدول أعمالها(على الصعيد المركزي) أو من طرف مدير الأكاديمية الجهوري للتربية والتكوين(على الصعيد الجهوي)، ولا تكون اقتراحاتها قانونية إلا إذا حصلت على الأغلبية، وان اقتراحاتها استشارية بطبيعتها، ولا تكتسي طابع التقرير إلا بمصادقة الوزير المعني بالأمر(مركزيا)أو مدير الأكاديمية(جهويا

وتتناول مداولات هذه اللجنة عدة أمو من أهمها
ترسيم الموظفين والمتمرنين.
ترقية الموظفين.
استقالة الموظف عند امتناع الإدارة عن قبولها.
دراسة طلب استيداع الموظف لأغراض شخصية...
إحالة الموظف على المعاش أو إعفاؤه إذا ثبت عدم كفاءته المهنية.
القيام بدور المجلس الإنضباطي.

المديريات المركزية بوزارة التربية الوطنية

مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات

تناط بمديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات المهام التالية
الإشراف على تنظيم البرامج الدراسية -
تنسيق مجموع عمليات التقويم التربوي التي تباشرها مصالح الوزارة على جميع المستويات و توليفها-
إعداد طرائق وأدوات تقويم المتعلمين في مختلف أسلاك التعليم-
إعداد طرائق وأدوات تقويم وحدات التعليم والتكوين-
الإشراف على تقويم البرامج المدرسية وبرامج التكوين وطرائق التعليم-
تتبع تقويم أنظمة التأطير والمراقبة الإقليمية و الجهوية والأدوات البسيكوتقنية-
تتبع وقياس فعالية أنظمة الإعلام والتوجيه المدرسي والمهني -
الإشراف على المباريات و الامتحانات المهنية -
تنشيط وتنظيم مشاركة المتعلمين في المباريات الوطنية والدولية-

مديرية المناهج

تناط بمديرية المناهج المهام التالية
تحديد مواصفات التعلم-
المشاركة في إعداد المناهج المدرسية ومناهج تكوين الأطر في مختلف المواد الأدبية والعلمية والتقنية-
تكييف وتعديل المناهج المدرسية ومناهج التكوين-
تنظيم إعداد الكتب المدرسية والسهر على تحيينها-
المساهمة في وضع استراتيجيات التعليم والتكوين في مجموع أسلاك التعليم والسهر على حسن تناسقها-
تأطير و/أو إنجاز الدراسات اللازمة لإدخال التجديدات التربوية-
تحديد معايير جودة الوسائل والوسائط الديداكتيكية والتربوية-

المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب

تناط بالمركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب ، المهام التالية
تشجيع وتنمية برامج التعاون التكنولوجي مع المقاولات-
تشجيع مشاريع الارتقاء بالوسائل الديداكتيكية وتنميتها وصيانتها-
تجريب برامج وطرائق التعليم والتكوين-
الإشراف على البحث والتوثيق التربوي وضمان نشره-
الارتقاء بالتكنولوجيات التربوية والموارد المتعددة الوسائط وتقنيات التواصل-
تنمية وتجريب تقنيات الإعلام والتوجيه المدرسي والمهني-
إعداد مشاريع التكوين عن بعد باستعمال التكنولوجيات الجديدة للاتصال.
ويعتبر المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب في حكم مديرية للإدارة المركزية

مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية وتنظيم المنافسات الرياضية المدرسية
تناط بمديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية وتنظيم المنافسات الرياضية المدرسية، المهام التالية
ـ الارتقاء بالأنشطة الرياضية في الوسط المدرسي العمومي والخصوصي وتنظيمها ؛
ـ تمثيل الوزارة لدى الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية ؛
ـ إعداد بنك للمعلومات خاص بالرياضيين المدرسيين وتتبعه ؛
ـ ربط علاقات التعاون مع مختلف التنظيمات الرياضية الوطنية والدولية وخاصة اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية والجامعات الملكية المغربية للرياضة بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية ؛
ـ ضمان التكوين المستمر لمؤطري الرياضيين المدرسيين
مديرية الاستراتيجية والإحصاء والتخطيط

تناط بمديرية الاستراتيجية والإحصاء والتخطيط، المهام التالية
إعداد الدراسات الاستشرافية حول النظام التربوي وإدماجه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد-
إعداد مخطط وطني لتنمية التمدرس والسهر على تطبيقه-
تنسيق المخططات الجهوية لتنمية التمدرس والسهر على انسجامها مع الأولويات والأهداف الوطنية-
إنجاز التحقيقات والتحليلات الإحصائية -
تتبع وتقويم برامج إدماج خريجي النظام التربوي-
تتبع تطبيق مقتضيات الإصلاح-
اقتراح معايير استعمال الموارد البشرية والمادية والمالية-

مديرية إدارة منظومة الإعلام

تناط بمديرية إدارة منظومة الإعلام، المهام التالية
وضع وإرساء وتتبع منظومة المعلومات الإحصائية للوزارة-
إنجاز الدراسات التنظيمية-
المساهمة في إعداد المخطط المديري و المعلومياتي للوزارة وللأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
مديرية الشؤون القانونية والمنازعات
تناط بمديرية الشؤون القانونية والمنازعات، المهام التالية
الإشراف على إعداد القوانين والأنظمة المتعلقة بمجالات تدخل الوزارة والعمل على تحيينها -
إبداء الرأي في القوانين والأنظمة ذات الطابع العام المعروضة على أنظار الوزارة-
تقديـــم الخبرة والمساعــدة اللازمة في المجال القانوني للمصالح المركزية للوزارة وللأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها الخارجية والسهر على مطابقة القرارات الإدارية واتفاقات الشراكة والعقود مع القوانين والأنظمة الجاري بها العمل
تقديم المشورة القانونية ونشر المعارف القانونية المتعلقة بمجال التربية على المصالح المركزية للوزارة وعلى الأكاديميات ومصالحها الخارجية والشركاء الاجتماعيين والجمعيات العاملة في قطاع التربية والتكوين
ربط العلاقات مع الشركاء الاجتماعيين للوزارة -
تمثيل الوزارة في المنازعات التي تكون طرفا فيها، و تتبع المنازعات المتعلقة بالمصالح الخاضعة لوصايتها وذلك بتنسيق مع المصالح المعنية
تتبع ملفات حوادث الشغل وحوادث المصلحة والحوادث المدرسية؛
إنجاز الدراسات ذات الطابع القانوني والتنظيمي-

مديرية الشؤون العامة والميزانية والممتلكات
تناط بمديرية الشؤون العامة والميزانية والممتلكات، المهام التالية
إعداد الميزانية السنوية للوزارة والسهر على تنفيذها ؛
توزيع منح الدعم المالي السنوي وتتبعها ؛
الإشراف على المحاسبة الخاصة بالمصالح المركزية؛
الإشراف على تسيير وصيانة ممتلكات الوزارة؛
تتبع ومراقبة مصاريف التسيير والاستثمار؛
تدبير حظيرة السيارات؛
مراقبة شساعات المصاريف؛
تدبير الأعوان والمقاولة من الباطن للأشغال والمعدات؛
تنظيم تدبير أرشيف ومحفوظات الوزارة؛
تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتسيير المصالح المركزية؛
إعداد الحساب الإداري للوزارة؛
تتبع سجلات الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للوزارة؛
وضع معايير للبناء والتجهيز المدرسي؛
تتبع وتنفيذ عقود البرامج المبرمة بين الوزارة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر

تناط بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر، المهام التالية
إعداد استراتيجيات التوظيف والحياة الإدارية لتنمية الموارد البشرية؛
إعداد السياسة العامة للوزارة في مجال الموارد البشرية وتنفيذ مساطر وقواعد التدبير المرتبطة بها؛
ضمان التدبير الإداري المندمج للأطر التعليمية والإدارية والتقنية ؛
السهر على حسن انتشار الموارد البشرية ؛
ضمان تدبير قاعدة المعطيات المتعلقة بالموارد البشرية وتتبع الحياة الإدارية؛
القيام بكل الدراسات اللازمة لتحسين مردودية سياسة الموارد البشرية؛
المساهمة في عمليات الارتقاء بالأعمال الاجتماعية ؛
إعداد السياسة التربوية الوطنية في مجال تكوين الأطرالتعليمية العاملة في قطاع التربية الوطنية؛
الإشراف على تنظيم التكوين في مؤسسات تكوين الأطرالتابعة لقطاع التربية الوطنية ؛
السهر على تنفيذ استراتيجيات التكوين الأولى والتكوين المستمر لمختلف فئات موظفي الوزارة؛
تشجيع وتتبع البحث التربوي في مؤسسات تكوين الأطرالتابعة لقطاع التربية الوطنية ؛
الإشراف على التدابير القمينة بالمساهمة في تسهيل إدماج المتدربين في الحياة المهنية

مديرية التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي

تناط بمديرية التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي، المهام التالية
إعداد برامج التعاون بتشاور مع المصالح الأخرى للوزارة ؛
تتبع تنفيذ برامج التعاون وإعداد التقارير السنوية؛
السهر على الارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي؛
تتبع ومواكبة برامج العمل في مجال تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية للأطفال المغاربة القاطنين بالخارج بتعاون مع السلطات الحكومية والمؤسسات المعنية؛
تتبع مشاريع الشراكة مع الجمعيات.

مجـــــــــــــــالس المــــــــــؤسسة


المادة 17 :تتكون مجالس مؤسسات التربية و التعليم العمومي من مجلس التدبير و المجلس التربوي و المجالس التعليمية و مجالس الأقسام.
المادة 18
مجـــــــلس التدبيــــــــر

يتولى مجلس التدبير المهام التالية : - اقتراح النظام الداخلي للمؤسسة في إطار احترام النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل و عرضه على مصادقة مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين المعنية. - دراسة برامج عمل المجلس التربوي و المجالس التعليمية و المصادقة عليها و إدراجها ضمن برنامج عمل المؤسسة المقترح من قبله. - دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة و تتبع مراحل إنجازه. - الإطلاع على القرارات الصادرة عن المجالس الأخرى و نتائج أعمالها و استغلال معطياتها للرفع من مستوى التدبير التربوي و الإداري و المالي للمؤسسة. - دراسة التدابير الملائمة لضمان صيانة المؤسسة و المحافظة على ممتلكاها. - إبداء الرأي بشأن مشاريع اتفاقيات الشراكة التي تعتزم المؤسسة إبرامها. - دراسة حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية المواليو. - المصادقة على التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط و سير المؤسسة، و الذي يتعين أن يتضمن لزوما المعطيات المتعلقة بالتدبير الإداري و المالي و المحاسبي للمؤسسة
المادة 19 :يتكون مجلس تدبير المؤسسة حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 من : أ ) بالنسبة للمدرسة الابتدائية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ ممثل واحد عن هيأة التدريس عن كل مستوى دراسي من مستويات المرحلة الابتدائية؛ ممثل واحد عن الأطر الإدارية و التقنية؛ رئيس جمعية آباء و أولياء التلاميذ؛ ممثل عن المجلس الجماعي التي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي؛ ب) بالنسبة للثانوية الإعدادية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ حارس أو حراس عامون للخارجية؛ الحارس العام للداخلية في حالة توفر المؤسسة على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية؛ ممثل واحد عن هيأة التدريس عن كل مادة دراسية؛ مسير المصالح الاقتصادية؛ مستشار في التوجيه و التخطيط التربوي؛ ممثلين اثنين عن الأطر الإدارية و التقنية؛ رئيس جمعية آباء و أولياء التلاميذ؛ ممثل عن المجلس الجماعي التي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي؛ ج) بالنسبة للثانوية التأهيلية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ مدير الدراسة في حالة توفر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد و المدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ؛ الناظر ؛ رئيس الأشغال بالنسبة للمؤسسات التقنية ؛ حارس أو حراس عامين للخارجية ؛ الحارس العام للداخلية في حالة توفر المؤسسة على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية؛ ممثل واحد عن هيأة التدريس عن كل مادة دراسية؛ مسير المصالح الاقتصادية؛ ممثلين اثنين عن تلاميذ المؤسسة؛ ممثلين اثنين عن الأطر الإدارية و التقنية؛ رئيس جمعية آباء و أولياء التلاميذ؛ ممثل عن المجلس الجماعي التي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي. و يجوز لرئيس مجلس تدبير المؤسسة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس على سبيل الاستشارة كل شخص يرى فائدة في حضوره بما في ذلك ممثلين عن تلاميذ المدرسة الابتدائية و الثانوية الإعدادية.
المادة 20 :يجتمع مجلس تدبير المؤسسة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة لذلك، و على الأقل مرتين في السنة : - دورة في بداية السنة الدراسية، و تخصص لتحديد التوجهات المتعلقة بتسيير المؤسسة، و على الخصوص : * دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة و الموافقة عليه ؛ * تحديد الإجراءات المتعلقة بتنظيم الدخول المدرسي. - دورة في نهاية السنة الدراسية، و تخصص لدراسة منجزات و حاجيات المؤسسة و بصفة خاصة : * النظر في التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط و سير المؤسسة و المصادقة عليه ؛ * تحديد حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية و الموافقة عليها.
المادة 21 :يشترط لصحة مداولات مجلس تدبير المؤسسة أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه في الجلسة الأولى و في حالة عدم اكتمال النصاب، يوجه استدعاء ثان في ظرف أسبوع و يكون النصاب بالحاضرين. و تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، فإن تعادلت رجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس. المادة 22 تحدد كيفيات اختيار أعضاء مجلس تدبير المؤسسة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
المادة 23
المجـــــلس التــــــربوي

تناط بالمجلس التربوي للمؤسسة المهام التالية : - إعداد مشاريع البرامج السنوية للعمل التربوي للمؤسسة و برامج الأنشطة الداعمة و الموازية و تتبع تنفيذها و تقويمها. - تقديم اقتراحات بشأن البرامج و المناهج التعليمية و عرضها على مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين المعنية. - التنسيق بين مختلف المواد الدراسية. - إبداء الرأي بشأن توزيع التلاميذ على الأقسام و كيفيات استعمال الحجرات و استعمالات الزمن. - برمجة الاختبارات والامتحانات التي يتم تنظيمها على صعيد المؤسسة و المساهمة في تتبع مختلف عمليات إنجازها. - دراسة طلبات المساعدة الاجتماعية و اقتراح التلاميذ المترشحين للإستفادة منها و عرضها على مجلس التدبير. - تنظيم الأنشطة و المباريات و المسابقات الثقافية و الرياضية و الفنية.
المادة 24 :يتكون المجلس التربوي حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من: أ) بالنسبة للمدرسة الابتدائية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا، ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مستوى دراسي من مستويات المرحلة الابتدائية، رئيس جمعية آباء و أولياء تلاميذ المؤسسة. ب) بالنسبة للثانوية الإعدادية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ الحراس العامين للخارجية؛ ممثل واحد عن هيأة التدريس عن كل مادة دراسية؛ مستشار في التوجيه و التخطيط التربوي؛ رئيس جمعية آباء و أولياء تلاميذ المؤسسة؛ ج) بالنسبة للثانوية التأهيلية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ مدير الدراسة في حالة توفر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد و المدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ؛ ناظر المؤسسة ؛ الحراس العامين للخارجية؛ ممثل واحد عن هيأة التدريس عن كل مادة دراسية؛ ممثلين اثنين عن تلاميذ المؤسسة؛ رئيس جمعية آباء و أولياء تلاميذ المؤسسة. و يتم تعيين أعضاء المجلس التربوي من لدن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين.
المادة 25 :يجتمع المجلس التربوي بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، و على الأقل دورتين في السنة المادة 26 :المجالس التعليمية تناط بالمجالس التعليمية المهام التالية : - دراسة وضعية تدريس المادة الدراسية و تحديد حاجياتها التربوية ؛ - مناقشة المشاكل و المعوقات التي تعترض تطبيق المناهج الدراسية و تقديم اقتراحات لتجاوزها ؛ - التنسيق أفقيا و عموديا بين مدرسي المادة الواحدة ؛ - وضع برمجة للعمليات التقويمية الخاصة بالمادة الدراسية ؛ - اختيار الكتب المدرسية الملائمة لتدريس المادة و عرضها على المجلس التربوي قصد المصادقة ؛ - تحديد الحاجياتمن التكوين لفائدة المدرسين العاملين بالمؤسسة المعنية ؛ - اقتراح برنامج الأنشطة التربوية الخاصة بكل مادة دراسية بتنسيق مع المفتش التربوي؛ - تتبع نتائج تحصيل التلاميذ في المادة الدراسية ؛ - البحث في أساليب تطوير و تجديد الممارسة التربوية الخاصة بكل مادة دراسية ؛ - اقتراح توزيع الحصص الخاصة بكل مادة دراسية كأرضية لإعداد جداول الحصص ؛ - إنجاز تقارير دورية حول النشاط التربوي الخاص بكل مادة دراسية و عرضها على المجلس التربوي و على المفتش التربوي للمادة.
المادة 27 :تتكون المجالس التعليمية حسب كل مادة من المواد الدراسية من : أ ) بالنسبة للمدرسة الابتدائية و الثانوية الإعدادية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ جميع مدرسي المادة الدراسية ؛ ب) بالنسبة للثانوية التأهيلية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ مدير الدراسة في حالة توفر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد و المدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ؛ ناظر المؤسسة ؛ جميع مدرسي المادة الدراسية .
المادة 28 :يجتمع المجلس التعليمي لكل مادة دراسية بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة لذلك، و على الأقل دورتين في السنة
المادة 29

مجــــــــالس الأقسام

تناط بمجالس الأقسام المهام التالية : - النظر بصفة دورية في نتائج التلاميذ و اتخاذ قرارات النقد الملائمة في حقهم ؛ - تحليل و استغلال نتائج التحصيل الدراسي قصد تحديد و تنظيم عمليات الدعم و التقوية ؛ - اتخاذ قرارات انتقال التلاميذ إلى المستويات الموالية أو السماح بالتكرار أو فصلهم في نهاية السنة الدراسية و ذلك بناءا على النقط المحصل عليها ؛ - دراسة و تحليل طلبات التوجيه و إعادة التوجيه و البث فيها ؛ - اقتراح القرارات التأديبية في حق التلاميذ غير المنضبطين و ذلك حسب مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة.
المادة 30 :تتكون مجالس الأقسام حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 من : أ ) بالنسبة للمدرسة الابتدائية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ جميع مدرسي القسم المعني ؛ ممثل عن جمعية آباء و أولياء تلاميذ المؤسسة ؛ ب ) بالنسبة للثانوية الإعدادية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ الحراس العامين للخارجية ؛ مستشار في التوجيه و التخطيط التربوي ؛ جميع مدرسي القسم المعني ؛ ممثل عن جمعية آباء و أولياء تلاميذ المؤسسة ؛ ب) بالنسبة للثانوية التأهيلية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ مدير الدراسة في حالة توفر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد و المدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ؛ الحراس العامين للخارجية ؛ جميع مدرسي القسم المعني ؛ ممثل عن جمعية آباء و أولياء تلاميذ المؤسسة. و عند اجتماع مجلس القسم كهيأة تأديبية، يضاف إلى أعضائه، ممثل عن تلاميذ القسم المعني يختار من بين زملائه.
المادة 31 :تجتمع مجالس الأقسام في نهاية الدورات الدراسية المحددة بموجب النظام المدرسي الجاري به العمل.

العقوبات التأديبية

إن العقوبات التأديبية التي تطبق سواء على الموظف الرسمي أو المتمرن محددة بنص قانونـي
في هذا الصدد ، تجدر الإشـارة إلى أن المجلس التأديبي مؤهل للبت في الملفات التأديبية الخاصة بهذين الصنفين من الموظفين فقط
العقوبات المطبقة على الموظفين الرسميين
لقد حدد الفـصل 66 من الظهير الشريـف رقـم 1.58.008 المـؤرخ في 24 فبرايــر 1958 بمثابة النظام الأساسي
العام للوظيفة العمومية العقوبات التأديبية المطبقة على الموظف الرسمي . غير أن هذه العقوبات لا تكون في جميع الحالات قابلـة للتنفيـذ إلا إذا توفرت بعـض الشـروط . كما أن هناك عـقوبتين يمكـن للإدارة اتخاذهما دون استشارة المجلس التأديبي ولكن بعد التقيد بشروط
ولتوضيح ذلك سيتم – فيما يلي – تعريف العقوبة وتحديد شـروط اتخاذها أو اقتراحها
الإنـذار
أ هـو إجـراء لتحذيـر المـوظف ، ويتخذ في المخالفات البسيطة التي يرتكبها هذا الأخير . والهدف من هذا الإجراء هو دفع الموظف إلى عدم القيام بمثل هذه الأفعـال وإلا سيتعرض لعقـوبات أكثــر صرامة ؛
أ بالنسبة للإدارة لا يمكنها اتخاذ هـذه العقوبة إلا بعد استفسار الموظف عن الأفعال المنسوبة إليه والإطلاع عـلى دفوعاته ؛
أ يتم اتخاذ هذه العقوبة من طـرف الإدارة بقرار معلـل (نموذج المطبوع رقم 3) ويتم تبليغه للموظف مع الإشعار بالاستلام (نموذج المطبوع رقم 4) .
التوبيـخ
أ هـو إجـراء أشـد من الإنـذار . ويأتي فـي درجة ثانية في سلم العقوبات وقد تكون له انعكاسات سلبية على وضعية الموظف إذا أخذ بعين الاعتبار من طرف الإدارة في منح النقطـة الخاصـة بالترقية ....الخ ؛
أ تصدر الإدارة عقوبة التوبيخ بنفس الكيفيات والشروط التي تصدر بها عقوبة الإنذار .
الحذف من لائحة الترقي
أ هي عقوبة تـؤدي إلـى التشطيب علـى إسم الموظف من لائحة الترقي في الرتبة برسم السنة التي اتخذ فيها القرار ، ويختص باقتراح هذه العقوبة المجلس التأديبي ؛
أ لا تقترح هذه العقوبة إلا في حالة ثبوت أن الموظف مقيـد في جـدول الترقي برسـم السنـة الـتي اتخـذ فيهـا قرار العقوبة
القهقرة من الرتبة
أ يقصد بها تخفيض رتبة الموظف إلى الرتبة الأدنى مباشرة ، وتقترح من طرف المجلس التأديبي ؛
أ لا تقتـرح هـذه العقـوبة في الحالة التي يمكن أن يترتب عـن القهقـرة تغيير وضعية الموظف من رسمي إلى متدرب كقهقرته من الرتبة الثانية إلى الرتبة الأولى .
الانحدار من الطبقة
أ يترتب عنها إنزال الموظف من درجته الأصلية إلى درجة أدنى دون أن يترتب عنها إخراجه من إطاره ، وتقترح من طرف المجلس التأديبي ؛
أ لا تتخذ هذه العقوبة إلا في الحالة التي يكون فيها إطار الموظف مكون مـن عدة درجات ويكون في درجة أعلـى مع وجود درجة أدنى يمكن انحداره إليها .
العزل من غير توقيف حق التقاعد
أ يترتب على هـذه العقوبـة حـذف الموظف المعنـي مـن الأسـلاك ، مع إمكانية :
- إما استفادته من المعـاش إذا كان مستوفـيا للشـروط الـمنصوص عليها فـي قانون المعاشات المدنية ؛
- أو استرجاع المبالـغ المقـتطعـة مـن راتبــه لأجـل المعـاش إذا لـم يكن مـستـوفيا للشـروط التي تخوله الحق في المعاش .
أ تقترح من طرف المجلس التأديبي .
العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد :
أ يترتب على هذه العقوبة حرمان الموظف من حق الاستفـادة من المعـاش أومـن استرجاع المبالـغ الماليـة المقتطعـة من راتبه برسم المعاش ؛
أ تقترح من طرف المجلس التأديبي .
الإقصاء المؤقت لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية :
أ يترتب على هذه العقوبة حرمان الموظف مـن راتبـه طيلـة مدة عقوبة الإقـصاء باستثناء التعويضات العائلية ؛
أ تقترح من طرف المجلس التأديبي .
الإحالة الحتمية على التقاعد
أ يترتب على هذه العقوبة إحالة الموظف على التقاعد بصفة حتمية . ويشترط في إصدار هذه العقوبة أن يكون الموظف مستوفيا للشروط النظامية التي تخول الحق في التقاعد ؛
أ تقترح من طرف المجلس التأديبي

المخالفات الإدارية

تسجل المخالفات الإدارية عندما لا يقوم الموظف بعمل منوط به أو يقدم على ارتكاب أفعال منافية للقوانين الجاري بها العمل .
وسنتطرق في الفقرات التالية لتعريف المخالفات الإدارية وكيفية تحريك المسطرة التأديبية والمتابعات القضائية وكذا لشروط سحب العقوبة التأديبية .

1. تعريف المخالفات الإدارية
يمكن للإدارة تحريك المسطرة التأديبية في حق كل موظف ثبت لها ، عند مزاولته لعمله ، ارتكابه مخالفة إدارية .
ونستعرض ، للاستئناس ، بعض المخالفات الإدارية :
أ التغيبات غير القانونية والانقطاعات المتكررة عن العمل ؛
أ الإكثار من الإدلاء بالشهادات الطبية للتنصل من العمل بعد إثبات ذلك بواسطة المراقبة الطبية أو المراقبة الإدارية ؛
أ الامتناع عن القيام بالعمل ؛
أ الاعتداء بالضرب والشتم تجاه التلاميذ والموظفين والرؤساء ؛
أ إفشاء السر المهني ؛
أ عدم الالتزام بمواقيت العمل ؛
أ استغلال النفوذ ؛
أ التصرفات اللاأخلاقية ؛
أ إتلاف الممتلكات ؛
أ سوء التسيير المالي والمادي لمؤسسات التربية والتكوين (بناء على تقارير الجهات المختصة) ؛
أ التقصير في مجال التأطير والمراقبة التربوية ؛
أ الامتناع عن حضور الندوات التربوية والدورات التكوينية ؛
أ الغش في الامتحانات والمباريات والتستر عليه ؛
أ احتلال أو استغلال مرافق إدارية في غير ما أعدت لها بدون ترخيص ؛
أ اقتحام سكن وظيفي واستغلاله دون سند قانوني ؛
أ التزوير في النقط والنتائج ؛
أ تسريب مواضيع الامتحانات ؛
أ إلزام المتمدرسين بتلقي الدروس الخصوصية بمقابل ؛
أ مزاولة مهام تربوية بالمدارس الخصوصية دون إذن أو ترخيص ؛
أ الجمع بين الوظيفة والعمل الحر الذي يذر دخلا إضافيا يمنعه القانون ؛
أ التصرف بصفة غير قانونية في مداخيل جمعيات آباء وأولياء التلاميذ ، وكل فعل يتنافى والتشريعات الجاري بها العمل



alien lol! lol! lol! study study
المديرالطالب يافين
المديرالطالب يافين
Admin

المساهمات : 55
تاريخ التسجيل : 04/10/2010
العمر : 36

https://cfitiznit.superforum.fr

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى