منتدى الطلبةـ الاساتذة ( CFI TIZNIT )
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مدونة الأسرة "تتمة"""

اذهب الى الأسفل

مدونة الأسرة "تتمة""" Empty مدونة الأسرة "تتمة"""

مُساهمة  المديرالطالب يافين الجمعة أكتوبر 15, 2010 1:41 pm

البـاب الثـاني
مستحقـو الحضانة وترتيبهم
المادة 171:
تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، فإن تعذر ذلك، فللمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون، إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية، مع جعل توفير سكن لائق للمحضون من واجبات النفقة•
المادة 172:
للمحكمة، الاستعانة بمساعدة اجتماعية في إنجاز تقرير عن سكن الحاضن، وما يوفره للمحضون من الحاجات الضرورية المادية والمعنوية.
البـاب الثـالـث
شروط استحقاق الحضانة وأسباب سقوطها
المادة 173:
شـروط الحـاضـن:
1 - الرشد القانوني لغير الأبوين ؛
2 - الاستقامة والأمانة ؛
3 - القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا وعلى مراقبة تمدرسه ؛
4 - عدم زواج طالبة الحضانة إلا في الحالات المنصوص عليها في المادتين174 و175 بعده.
إذا وقع تغيير في وضعية الحاضن خيف منه إلحاق الضرر بالمحضون، سقطت حضانته وانتقلت إلى من يليه.
المادة 174 :
زواج الحاضنة غير الأم، يسقط حضانتها إلا في الحالتين الآتيتين :
1 - إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون ؛
2 - إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون•
المادة 175 :
زواج الحاضنة الأم، لا يسقط حضانتها في الأحوال الآتية:
1 - إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات، أو يلحقه ضرر من فراقها؛
2 - إذا كانت بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم؛
3 - إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون ؛
4 - إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون.
زواج الأم الحاضنة يعفي الأب من تكاليف سكن المحضون وأجرة الحضانة، وتبقى نفقة المحضون واجبة على الأب•
المادة 176 :
سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بعد علمه بالبناء يسقط حضانته إلا لأسباب قاهرة•
المادة 177 :
يجب على الأب وأم المحضون و الأقارب و غيرهم ، إخطار النيابة العامة بكل الأضرار التي يتعرض لها المحضون لتقوم بواجبها للحفاظ على حقوقه، بما فيها المطالبة بإسقاط الحضانة.
المادة 178 :
لا تسقط الحضانة بانتقال الحاضنة أو النائب الشرعي للإقامة من مكان لآخر داخل المغرب، إلا إذا ثبت للمحكمة ما يوجب السقوط، مراعاة لمصلحة المحضون والظروف الخاصة بالأب أو النائب الشرعي، والمسافة التي تفصل المحضون عن نائبه الشرعي•
المادة 179:
يمكن للمحكمة بناء على طلب من النيابة العامة، أو النائب الشرعي للمحضون، أن تضمن في قرار إسناد الحضانة، أو في قرار لاحق، منع السفر بالمحضون إلى خارج المغرب، دون موافقة نائبه الشرعي•
تتولى النيابة العامة تبليغ الجهات المختصة مقرر المنع، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ ذلك•
في حالة رفض الموافقة على السفر بالمحضون خارج المغرب، يمكن اللجوء إلى قاضي المستعجلات لاستصدار إذن بذلك•
لا يستجاب لهذا الطلب، إلا بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر، ومن عودة المحضون إلى المغرب•
البـاب الـرابع
زيـارة المحضـون
المادة 180:
لغير الحاضن من الأبوين، حق زيارة واستزارة المحضون•
المادة 181:
يمكن للأبوين تنظيم هذه الزيارة باتفاق بينهما، يبلغانه إلى المحكمة، الذي يسجل مضمونه في مقرر إسناد الحضانة•
المادة 182:
في حالة عدم اتفاق الأبوين، تحدد المحكمة في قرار إسناد الحضانة، فترات الزيارة وتضبط الوقت والمكان بما يمنع قدر الإمكان التحايل في التنفيذ•
تراعي المحكمة في كل ذلك، ظروف الأطراف والملابسات الخاصة بكل قضية، ويكون قرارها قابلا للطع.
المادة 183:
إذا استجدت ظروف أصبح معها تنظيم الزيارة المقررة باتفاق الأبوين أو بالمقرر القضائي ضارا بأحد الطرفين أو بالمحضون، أمكن طلب مراجعته وتعديله بما يلائم ما حدث من ظروف•
المادة 184:
تتخذ المحكمة ما تراه مناسبا من إجراءات، بما في ذلك تعديل نظام الزيارة، وإسقاط حق الحضانة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة.
المادة 185:
إذا توفي أحد والدي المحضون، يحل محله أبواه في حق الزيارة المنظمة بالأحكام السابقة•
المادة 186:
تراعي المحكمة مصلحة المحضون في تطبيق مواد هذا الباب•
القسـم الـثـالـث
النفقـة

الباب الأول
أحكـام عـامـة
المادة 187:
نفقة كل إنسان في ماله، إلا ما استثني بمقتضى القانون•
أسباب وجوب النفقة على الغير : الزوجية والقرابة والالتزام•
المادة 188:
لا تجب على الإنسان نفقة غيره إلا بعد أن يكون له مقدار نفقة نفسه، وتفترض الملاءة إلى أن يثبت العكس.

المادة 189:
تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج، وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد، مع مراعاة أحكام المادة 168 أعلاه•
يراعى في تقدير كل ذلك، التوسط ودخل الملزم بالنفقة، وحال مستحقها، ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة.

المادة 190:
تعتمد المحكمة في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهما، مراعية أحكام المادتين 85 و189 أعلاه، ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك•
يتعين البت في القضايا المتعلقة بالنفقة في أجل أقصاه شهر واحد•
المادة 191:
تحدد المحكمة وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة، وتكاليف السكن على أموال المحكوم عليه، أو اقتطاع النفقة من منبع الريع أو الأجر الذي يتقاضاه، وتقرر عند الاقتضاء الضمانات الكفيلة باستمرار أداء النفقة•
الحكم الصادر بتقدير النفقة، يبقى ساري المفعول إلى أن يصدر حكم آخر يحل محله، أو يسقط حق المحكوم له في النفقة•
المادة 192:
لا يقبل طلب الزيادة في النفقة المتفق عليها، أو المقررة قضائيا أو التخفيض منها، قبل مضي سنة، إلا في ظروف استثنائية•

المادة 193:
إذا كان الملزم بالنفقة غير قادر على أدائها لكل من يلزمه القانون بالإنفاق عليه، تقدم الزوجة، ثم الأولاد الصغار ذكورا أو إناثا، ثم البنات، ثم الذكور من أولاده، ثم الأم، ثم الأب.
البـاب الثـاني
نفـقـة الـزوجة
المادة 194 :
تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء، وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها•
المادة 195 :
يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ إمساك الزوج عن الإنفاق الواجب عليه، ولا تسقط بمضي المدة إلا إذا حكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية وامتنعت•
المادة 196 :
المطلقة رجعيا يسقط حقها في السكنى دون النفقة إذا انتقلت من بيت عدتها دون موافقة زوجها أو دون عذر مقبول•
المطلقة طلاقا بائنا إذا كانت حاملا، تستمر نفقتها إلى أن تضع حملها، وإذا لم تكن حاملا، يستمر حقها في السكنى فقط إلى أن تنتهي عدتها•


البـاب الثالـث
نفـقـة الأقـارب
المادة 197 :
النفقة على الأقارب تجب على الأولاد للوالدين وعلى الأبوين لأولادهما طبقا لأحكام هذه المدونة•
الفرع الأول
النفقة على الأولاد
المادة 198 :
تستمر نفقة الأب على أولاده إلى حين بلوغهم سن الرشد، أو إتمام الخامسة والعشرين بالنسبة لمن يتابع دراسته•
وفي كل الأحوال لا تسقط نفقة البنت إلا بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على زوجها•
ويستمر إنفاق الأب على أولاده المصابين بإعاقة والعاجزين عن الكسب•
المادة 199 :
إذا عجز الأب كليا أو جزئيا عن الإنفاق على أولاده، وكانت الأم موسرة، وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الأب•
المادة 200 :
يحكم بنفقة الأولاد من تاريخ التوقف عن الأداء•

المادة 201:
أجرة رضاع الولد على المكلف بنفقته•
المادة 202 :
كل توقف ممن تجب عليه نفقة الأولاد عن الأداء لمدة أقصاها شهر دون عذر مقبول، تطبق عليه أحكام إهمال الأسرة•
الفرع الثاني
نفـقـة الأبـويـن
المادة 203 :
توزع نفقة الآباء على الأبناء عند تعدد الأولاد بحسب يسر الأولاد لا بحسب إرثهم•
المادة 204 :
يحكم بنفقة الأبوين من تاريخ تقديم الطلب•
البـاب الرابـع
الالتـزام بالنفقـة
المادة 205 :
من التزم بنفقة الغير صغيرا كان أو كبيرا لمدة محدودة، لزمه ما التزم به، وإذا كانت لمدة غير محدودة، اعتمدت المحكمة على العرف في تحديدها•الكتاب الرابع
الأهلية والنيابة الشرعية
القسم الأول
الأهلية وأسباب الحجر وتصرفات المحجور
البــاب الأول
الأهلـية
المادة 206 :
الأهلية نوعان : أهلية وجوب وأهلية أداء.
المادة 207 :
أهلية الوجوب هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التي يحددها القانون، وهي ملازمة له طول حياته ولا يمكن حرمانه منها•
المادة 208 :
أهلية الأداء هي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته، ويحدد القانون شروط اكتسابها وأسباب نقصانها أو انعدامها•
المادة 209 :
سن الرشد القانوني18 سنة شمسية كاملة•
المادة 210 :
كل شخص بلغ سن الرشد ولم يثبت سبب من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته•
المادة 211 :
يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو التقديم بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في هذه المدونة•
الباب الثاني
أسبــاب الحجر وإجراءات إثباته
الفـرع الأول
أسبـاب الحجـر
المادة 212 :
أسباب الحجر نوعان : الأول ينقص الأهلية والثاني يعدمها•
المادة 213 :
يعتبر ناقص أهلية الأداء :
1 - الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد؛
2 - السفيه ؛
3 - المعتوه•
المادة 214 :
الصغير المميز هو الذي أتم اثنتي عشرة سنة شمسية كاملة•
المادة 215 :
السفيه هو المبذر الذي يصرف ماله فيما لا فائدة فيه، وفيما يعده العقلاء عبثا ، بشكل يضر به أو بأسرته•
المادة 216 :
المعتوه هو الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره وتصرفاته•
المادة 217 :
يعتبر عديم أهلية الأداء :
أولا : الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز ؛
ثانيا : المجنون وفاقد العقل•
يعتبر الشخص المصاب بحالة فقدان العقل بكيفية متقطعة، كامل الأهلية خلال الفترات التي يؤوب إليه عقله فيها•
الفقدان الإرادي للعقل لا يعفي من المسؤولية•
المادة 218 :
ينتهي الحجر عن القاصر إذا بلغ سن الرشد، ما لم يحجر عليه لداع آخر من دواعي الحجر•
يحق للمحجور بسبب إصابته بإعاقة ذهنية أو سفه، أن يطلب من المحكمة رفع الحجر عنه إذا أنس من نفسه الرشد كما يحق ذلك لنائبه الشرعي•
إذا بلغ القاصر السادسة عشرة من عمره، جاز له أن يطلب من المحكمة ترشيده•
يمكن للنائب الشرعي أن يطلب من المحكمة ترشيد القاصر الذي بلغ السن المذكورة أعلاه، إذا أنس منه الرشد•
يترتب عن الترشيد تسلم المرشد لأمواله و اكتسابه الأهلية الكاملة في إدارتها و التصرف فيها، و تبقى ممارسة الحقوق غير المالية خاضعة للنصوص القانونية المنظمة لها•
وفي جميع الأحوال لا يمكن ترشيد من ذكر، إلا إذا ثبت للمحكمة رشده بعد اتخاذ الإجراءات الشرعية اللازمة•
المادة 219 :
إذا رأى النائب الشرعي قبل بلوغ المحجور سن الرشد أنه مصاب بإعاقة ذهنية أو سفه، رفع الأمر إلى المحكمة التي تنظر في إمكانية استمرار الحجر عليه، وتعتمد المحكمة في ذلك، سائر وسائل الإثبات الشرعية•
الفرع الثاني
إجراءات إثبات الحجر ورفعه
المادة 220 :
فاقد العقل والسفيه والمعتوه تحجر عليهم المحكمة بحكم من وقت ثبوت حالتهم بذلك، ويرفع عنهم الحجر ابتداء من تاريخ زوال هذه الأسباب حسب القواعد الواردة في هذه المدونة•
المادة 221 :
يصدر الحكم بالتحجير أو برفعه بناء على طلب من المعني بالأمر، أو من النيابة العامة، أو ممن له مصلحة في ذلك•
المادة 222 :
تعتمد المحكمة في إقرار الحجر ورفعه، على خبرة طبية وسائر وسائل الإثبات الشرعية•
المادة 223 :
يشهر الحكم الصادر بالحجر أو برفعه بالوسائل التي تراها المحكمة مناسبة.
الباب الثالث
تصرفـات المحجـور
الفرع الأول
تصرفـات عـديـم الأهلـيـة
المادة 224 :
تصرفات عديم الأهلية باطلة ولا تنتج أي أثر•
الفرع الثاني
تصرفـات ناقـص الأهلـية
المادة 225 :
تخضع تصرفات الصغير المميز للأحكام التالية :
1 - تكون نافذة إذا كانت نافعة له نفعا محضا؛
2 - تكون باطلة إذا كانت مضرة به؛
3 - يتوقف نفاذها إذا كانت دائرة بين النفع والضرر على إجازة نائبه الشرعي حسب المصلحة الراجحة للمحجور ، وفي الحدود المخولة لاختصاصات كل نائب شرعي•
المادة 226 :
يمكن للصغير المميز أن يتسلم جزءا من أمواله لإدارتها بقصد الاختبار•
يصدر الإذن من الولي أو بقرار من القاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء على طلب من الوصي أو المقدم أو الصغير المعني بالأمر•
يمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين إلغاء قرار الإذن بالتسليم بطلب من الوصي أو المقدم أو النيابة العامة أو تلقائيا إذا ثبت سوء التدبير في الإدارة المأذون بها•
يعتبر المحجور كامل الأهلية فيما أذن له وفي التقاضي فيه•
المادة 227 :
للولي أن يسحب الإذن الذي سبق أن أعطاه للصغير المميز إذا وجدت مبررات لذلك•
المادة 228 :
تخضع تصرفات السفيه والمعتوه لأحكام المادة 225 أعلاه.
القسـم الثاني
النـيـابـة الشــرعية
البـاب الأول
أحكـام عـامة
المادة 229 :
النيابة الشرعية عن القاصر إما ولاية أو وصاية أو تقديم.
المادة 230 :
يقصد بالنائب الشرعي في هذا الكتاب :
1 - الولي وهو الأب والأم والقاضي؛
2 - الوصي وهو وصي الأب أو وصي الأم؛
3 - المقدم وهو الذي يعينه القضاء•
المادة 231 :
صاحب النيابة الشرعية :
- الأب الراشد؛
- الأم الراشدة عند عدم وجود الأب أو فقد أهليته ؛
- وصي الأب؛
- وصي الأم ؛
- القاضي ؛
- مقدم القاضي•
المادة 232 :
في حالة وجود قاصر تحت الرعاية الفعلية لشخص أو مؤسسة، يعتبر الشخص أو المؤسسة نائبا شرعيا للقاصر في شؤونه الشخصية ريثما يعين له القاضي مقدما•
المادة 233 :
للنائب الشرعي الولاية على شخص القاصر وعلى أمواله إلى بلوغه سن الرشد القانوني• وعلى فاقد العقل إلى أن يرفع الحجر عنه بحكم قضائي• وتكون النيابة الشرعية على السفيه والمعتوه مقصورة على أموالهما إلى أن يرفع الحجر عنهما بحكم قضائي•
المادة 234 :
للمحكمة أن تعين مقدما إلى جانب الوصي تكلفه بمساعدته أو بالإدارة المستقلة لبعض المصالح المالية للقاصر•الباب الثاني
صلاحيات ومسؤوليات النائب الشرعي
المادة 235 :
يقوم النائب الشرعي بالعناية بشؤون المحجور الشخصية من توجيه ديني وتكويني وإعداد للحياة، كما يقوم بكل ما يتعلق بأعمال الإدارة العادية لأموال المحجور•
يجب على النائب الشرعي إبلاغ القاضي المكلف بشؤون القاصرين بوجود الأموال النقدية والوثائق والحلي والمنقولات ذات القيمة، وإذا لم يفعل يتحمل مسؤولية ذلك، وتودع النقود والقيم المنقولة بحساب القاصر لدى مؤسسة عمومية للحفاظ عليها بناء على أمر القاضي•
يخضع النائب الشرعي في ممارسة هذه المهام للرقابة القضائية طبقا لأحكام المواد الموالية.
الفـرع الأول
الـولـي
أولا : الأب
المادة 236 :
الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع، ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي، وللأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لأولادها في حالة حصول مانع للأب•
المادة 237 :
يجوز للأب أن يعين وصيا على ولده المحجور أو الحمل، وله أن يرجع عن إيصائه•
تعرض الوصية بمجرد وفاة الأب على القاضي للتحقق منها وتثبيتها•
ثانيـا : الأم
المادة 238 :
يشترط لولاية الأم على أولادها :
1 - أن تكون راشدة ؛
2 - عدم وجود الأب بسبب وفاة أو غياب أو فقدان للأهلية، أو بغير ذلك•
يجوز للأم تعيين وصي على الولد المحجور، ولها أن ترجع عن إيصائها.
تعرض الوصية بمجرد وفاة الأم على القاضي للتحقق منها وتثبيتها•
في حالة وجود وصي الأب مع الأم، فإن مهمة الوصي تقتصر على تتبع تسيير الأم لشؤون الموصى عليه ورفع الأمر إلى القضاء عند الحاجة•
المادة 239 :
للأم ولكل متبرع أن يشترط عند تبرعه بمال على محجور، ممارسة النيابة القانونية في إدارة وتنمية المال الذي وقع التبرع به، ويكون هذا الشرط نافذ المفعول•
ثالثا : أحكام مشتركة لولاية الأبوين
المادة 240 :
لا يخضع الولي لرقابة القضاء القبلية في إدارته لأموال المحجور، ولا يفتح ملف النيابة الشرعية بالنسبة له إلا إذا تعدت قيمة أموال المحجور مائتي ألف درهـم (200 ألف درهم)• وللقاضي المكلف بشؤون القاصرين النزول عن هذا الحد والأمر بفتح ملف النيابة الشرعية إذا ثبتت مصلحة المحجور في ذلك• ويمكن الزيادة في هذه القيمة بموجب نص تنظيمي•
المادة 241 :
إذا تعدت قيمة أموال المحجور مائتي ألف درهم (200 ألف درهم) أثناء إدارتها، وجب على الولي إبلاغ القاضي بذلك لفتح ملف النيابة الشرعية، كما يجوز للمحجور أو أمه القيام بنفس الأمر•
المادة 242 :
يجب على الولي عند انتهاء مهمته في حالة وجود ملف النيابة الشرعية، إشعار القاضي المكلف بشؤون القاصرين بوضعية ومصير أموال المحجور في تقرير مفصل للمصادقة عليه•
المادة 243 :
في جميع الأحوال التي يفتح فيها ملف النيابة الشرعية يقدم الولي تقريرا سنويا عن كيفية إدارته لأموال المحجور وتنميتها وعن العناية بتوجيهه وتكوينه•
للمحكمة بعد تقديم هذا التقرير اتخاذ كل الإجراءات التي تراها ملائمة للمحافظة على أموال المحجور ومصالحه المادية والمعنوية•
الفـرع الثاني
الـوصي والمـقـدم
المادة 244 :
إذا لم توجد أم أو وصي، عينت المحكمة مقدما للمحجور، وعليها أن تختار الأصلح من العصبة، فإن لم يوجد فمن الأقارب الآخرين وإلا فمن غيرهم•
للمحكمة أن تشرك شخصين أو أكثر في التقديم إذا رأت مصلحة المحجور في ذلك، وتحدد في هذه الحالة صلاحية كل واحد منهم•
لأعضاء الأسرة وطالبي الحجر، وكل من له مصلحة في ذلك، ترشيح من يتولى مهمة المقدم•
يمكن للمحكمة أن تعين مقدما مؤقتا عند الحاجة•
المادة 245 :
تحيل المحكمة الملف حالا على النيابة العامة لإبداء رأيها داخل مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما، على أن تبت المحكمة في الموضوع داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل برأي النيابة العامة.
المادة 246:
يشترط في كل من الوصي والمقدم : أن يكون ذا أهلية كاملة حازما ضابطا أمينا•
للمحكمة اعتبار شرط الملاءة في كل منهما•
المادة 247 :
لا يجوز أن يكون وصيا أو مقدما :
1 - المحكوم عليه في جريمة سرقة أو إساءة ائتمان أو تزوير أو في جريمة من الجرائم المخلة بالأخلاق؛
2 - المحكوم عليه بالإفلاس أو في تصفية قضائية؛
3 - من كان بينه وبين المحجور نزاع قضائي أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة المحجور•
المادة 248 :
للمحكمة أن تجعل على الوصي أو المقدم مشرفا مهمته مراقبة تصرفاته وإرشاده لما فيه مصلحة المحجور، وتبليغ المحكمة ما قد تراه من تقصير أوتخشاه من إتلاف في مال المحجور.
المادة 249 :
إذا لم يكن مال المحجور قد تم إحصاؤه، تعين على الوصي أو المقدم إنجاز هذا الإحصاء، ويرفقه في جميع الأحوال بما يلي :1 - ما قد يكون لدى الوصي أو المقدم من ملاحظات على هذا الإحصاء؛
2 - اقتراح مبلغ النفقة السنوية للمحجور ولمن تجب نفقته عليه؛
3 - المقترحات الخاصة بالإجراءات المستعجلة الواجب اتخاذها للمحافظة على أموال المحجور؛
4 - المقترحات المتعلقة بإدارة أموال المحجور•
5 - المداخيل الشهرية أو السنوية المعروفة لأموال المحجور•
المادة 250 :
يحفظ الإحصاء ومرفقاته بملف النيابة الشرعية ويضمن في كناش التصرف الشهري، أو اليومي، إن اقتضى الحال•
يحدد مضمون وشكل هذا الكناش بقرار من وزير العدل•
المادة 251 :
لكل من النيابة العامة، والنائب الشرعي، ومجلس العائلة، أو عضو أو أكثر من الأقارب عند الانتهاء من الإحصاء، تقديم ملاحظاته إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين حول تقدير النفقة اللازمة للمحجور، واختيار السبل التي تحقق حسن تكوينه وتوجيههه التربوي وإدارة أمواله•
يحدث مجلس للعائلة، تناط به مهمة مساعدة القضاء في اختصاصاته المتعلقة بشؤون الأسرة، ويحدد تكوينه ومهامه بمقتضى نص تنظيمي•
المادة 252 :
يقوم العدلان بأمر من القاضي المكلف بشؤون القاصرين وتحت إشرافه، بالإحصاء النهائي والكامل للأموال والحقوق والالتزامات، وذلك بعد إخبار النيابة العامة وبحضور الورثة والنائب الشرعي والمحجور إذا أتم الخامسة عشرة سنة من عمره•
وتمكن الاستعانة في هذا الإحصاء وتقييم الأموال وتقدير الالتزامات بالخبراء•
المادة 253 :
على الوصي أو المقدم أن يسجل في الكناش المشار إليه في المادة 250 أعلاه، كل التصرفات التي يقوم بها باسم محجوره مع تاريخها•
المادة 254 :
إذا ظهر للمحجور مال لم يشمله الإحصاء السابق، أعد الوصي أو المقدم ملحقا به يضاف إلى الإحصاء الأول•
المادة 255 :
يجب على الوصي أو المقدم أن يقدم إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين حسابا سنويا مؤيدا بجميع المستندات، على يد محاسبين يعينهما القاضي•
لا يصادق على هذه الحسابات إلا بعد فحصها ومراقبتها والتأكد من سلامتها•
وعند ملاحظته خللا في الحسابات يتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق المحجور•
المادة 256 :
على الوصي أو المقدم الاستجابة لطلب القاضي المكلف بشؤون القاصرين في أي وقت للإدلاء بإيضاحات عن إدارة أموال المحجور أو تقديم حساب حولها•
المادة 257 :
يسأل الوصي أو المقدم عن الإخلال بالتزاماته في إدارة شؤون المحجور، وتطبق عليه أحكام مسؤولية الوكيل بأجر ولو مارس مهمته بالمجان• ويمكن مساءلته جنائيا عند الاقتضاء•
المادة 258 :
تنتهي مهمة الوصي أو المقدم في الأحوال الآتية :
1 - بموت المحجور أو موت الوصي أو المقدم أو فقدهما؛
2 - ببلوغ المحجور سن الرشد إلا إذا استمر الحجر عليه قضائيا لأسباب أخرى؛
3 - بانتهاء المهمة التي عين الوصي أو المقدم لإنجازها، أو انقضاء المدة التي حدد بها تعيين الوصي أو المقدم؛
4 - بقبول عذره في التخلي عن مهمته؛
5 - بزوال أهليته أو بإعفائه أو بعزله.
المادة 259 :
إذا انتهت مهمة الوصي أو المقدم بغير وفاته أو فقدان أهليته المدنية، وجب عليه تقديم الحساب مرفقا بالمستندات اللازمة ، داخل مدة يحددها القاضي المكلف بشؤون القاصرين ، دون أن تتجاوز ثلاثين يوما إلا لعذر قاهر•
تبت المحكمة في الحساب المقدم إليها•
المادة 260 :
يتحمل الوصي أو المقدم مسؤولية الأضرار التي يتسبب فيها كل تأخير غير مبرر عن تقديم الحساب أو تسليم الأموال•
المادة 261 :
تسلم الأموال إلى المحجور عند رشده، وإلى الورثة بعد وفاته، وإلى من يخلف الوصي أو المقدم في الحالات الأخرى•
في حالة عدم التسليم تطبق الأحكام المشار إليها في المـادة 270 بعده•
المادة 262:
في حالة وفاة الوصي أو المقدم أو فقد أهليته المدنية يتخذ القاضي المكلف بشؤون القاصرين الإجراءات الملائمة لحماية وصيانة أموال المحجور•
تخول الديون والتعويضات المستحقة للمحجور على تركة الوصي أو المقدم المتوفى امتيازا يرتب في المرتبة المنصوص عليها في المقطع الثاني مكرر من المادة 1248 من الظهير الشريف المؤرخ في 12 غشت 1913 المكون لقانون الالتزامات والعقود•
المادة 263:
يحتفظ المحجور الذي بلغ سن الرشد أو رفع عنه الحجر، بحقه في رفع كل الدعاوى المتعلقة بالحسابات والتصرفات المضرة بمصالحه ضد الوصي أو المقدم وكل شخص كلف بذات الموضوع•
تتقادم هذه الدعاوى بسنتين بعد بلوغه سن الرشد أو رفع الحجر عنه، إلا في حالة التزوير أو التدليس أو إخفاء الوثائق، فتتقادم بسنة بعد العلم بذلك•
المادة 264:
يمكن للوصي أو المقدم المطالبة بأجرته عن أعباء النيابة الشرعية، تحددها المحكمة ابتداء من تاريخ المطالبة بها•
البـاب الثالـث
الرقابة القضائية
المادة 265:
تتولى المحكمة رقابة النيابات القانونية، طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا الكتاب•
ويقصد بهذه الرقابة، رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها، والأمر بكل الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها والإشراف على إدارتها•
المادة 266:
في حالة وجود ورثة قاصرين للمتوفى، أو وفاة الوصي أو المقدم، يتعين على السلطات الإدارية
المحلية والأقارب الذين كان يعيش معهم، إبلاغ القاضي المكلف بشؤون القاصرين بواقعة الوفاة خلال فترة لا تتعدى ثمانية أيام، ويقع نفس الالتزام على النيابة العامة من تاريخ العلم بالوفاة•
ترفع الفترة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى شهر، في حالة فقدان القريب أو الوصي أو المقدم للأهلية•
المادة 267:
يأمر القاضي المكلف بشؤون القاصرين بإقامة رسم عدة الورثة وبكل إجراء يراه مناسبا للمحافظة على حقوق ومصالح القاصرين المالية والشخصية•
المادة 268 :
يحدد القاضي المكلف بشؤون القاصرين بعد استشارة مجلس العائلة عند الاقتضاء، المصاريف والتعويضات المترتبة عن تسيير أموال المحجور•
المادة 269 :
إذا أراد النائب الشرعي القيام بتصرف تتعارض فيه مصالحه أو مصالح زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه مع مصالح المحجور، رفع الأمر إلى المحكمة التي يمكنها أن تأذن به، وتعين ممثلا للمحجور في إبرام التصرف والمحافظة على مصالحه•

المادة 270 :
يمكن طبقا للقواعد العامة إجراء حجز تحفظي على أموال الوصي أو المقدم، أو وضعها تحت الحراسة القضائية، أو فرض غرامة تهديدية عليه إذا لم يمتثل لأحكام المادة 256 أعلاه، أو امتنع عن تقديم الحساب أو إيداع ما بقي لديه من أموال المحجور، بعد توجيه إنذار إليه يبقى دون مفعول داخل الأجل المحدد له•
في حالة إخلال الوصي أو المقدم بمهمته، أو عجزه عن القيام بها، أو حدوث أحد الموانع المنصوص عليها في المادة 247 أعلاه، يمكن للمحكمة بعد الاستماع إلى إيضاحاته، إعفاؤه أو عزله تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو ممن يعنيه الأمر•
المادة 271 :
لايقوم الوصي أو المقدم بالتصرفات الآتية، إلا بعد الحصول على الإذن من القاضي المكلف بشؤون القاصرين :
1 - بيع عقار أو منقول للمحجور تتجاوز قيمته 10.000 درهم أو ترتيب حق عيني عليه؛
2 - المساهمة بجزء من مال المحجور في شركة مدنية أو تجارية أو استثماره في تجارة أو مضاربة؛
3 - تنازل عن حق أو دعوى أو إجراء الصلح أو قبول التحكيم بشأنهما؛
4 - عقود الكراء التي يمكن أن يمتد مفعولها إلى ما بعد انتهاء الحجر؛
5 - قبول أو رفض التبرعات المثقلة بحقوق أو شروط؛
6 - أداء ديون لم يصدر بها حكم قابل للتنفيذ؛
7 - الإنفاق على من تجب نفقته على المحجور ما لم تكن النفقة مقررة بحكم قابل للتنفيذ•
قرار القاضي بالترخيص بأحد هذه التصرفات يجب أن يكون معللا•
المادة 272 :
لا يحتاج إلى إذن بيع منقولات تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهـم ( 5000 درهم) إذا كانت معــرضة للتلف، وكذلك العقــار أو المنقول الذي لا تتجاوز قيمته خمسة آلاف ( 5000 درهم) بشرط أن لا يستعمل هذا البيع وسيلة للتهرب من المراقبة القضائية•
المادة 273 :
لا تطبق الأحكام المذكورة إذا كان ثمن المنقولات محددا بمقتضى القرارات والأنظمة وتم البيع بهذا الثمن•
المادة 274 :
يتم بيع العقار أو المنقول المأذون به طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية•
المادة 275 :
قسمة مال المحجور المشترك مع الغير تتم بتقديم مشروعها إلى المحكمة التي تصادق عليها بعد أن تتأكد عن طريق الخبرة من عدم وجود حيف فيها على المحجور•
المادة 276 :
القرارات التي يصدرها القاضي المكلف بشؤون القاصرين طبقا للمواد 226 و 240 و 268و 271تكون قابلة للطعن•
الكتاب الخـامـس
الوصيـة
القسم الأول
شروط الوصية وإجـراءات تنفيذها
المادة 277:
الوصية عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته•
المادة 278:
يشترط في صحة عقد الوصية خلوه من التناقض والتخليط مع سلامته مما منع شرعا•
البـاب الأول
المـوصي
المادة 279:
يشترط في الموصي أن يكون راشدا•
تصح الوصية من المجنون حال إفاقته ومن السفيه والمعتوه•البـاب الثـاني
الـموصى له
المادة 280:
لاوصية لوارث إلا إذا أجازها بقية الورثة، غير أن ذلك لا يمنع من تلقي الإشهـاد بها•
المادة 281:
تصح الوصية لكل من صح شرعا تملكه للموصى به حقيقة أو حكما•
المادة 282:
تصح الوصية لمن كان موجودا وقتها أو منتظر الوجود•
المادة 283 :
يشترط في الموصى له :
1 - أن لا تكون له صفة الوارث وقت موت الموصي ، مع مراعاة أحكام المـادة 280 أعلاه؛
2 - عدم قتله للموصي عمدا إلا إذا أوصى له من جديد.
الباب الثالث
الإيجـاب والقبـول
المادة 284:
تنعقد الوصية بإيجاب من جانب واحد وهو الموصي•
المادة 285:
يصح تعليق الوصية بالشرط وتقييدها به إن كان الشرط صحيحا، والشرط الصحيح ما كان فيه مصلحة للموصي أو للموصى له أو لغيرهما ولم يكن مخالفا للمقاصد الشرعية•
المادة 286 :
للموصي حق الرجوع في وصيته وإلغائها ، ولو التزم بعدم الرجوع فيها، وله إدخال شروط عليها وإشراك الغير فيها ، وإلغاء بعضها كما شاء وفي أي وقت يشاء، في صحته أو مرضه•
المادة 287:
يقع التعبير عن الرجوع عن الوصية ، بالقول الصريح أو الضمني ، أو بالفعل كبيع العين الموصى بها.
المادة 288:
الوصية لغير معين لا تحتاج إلى قبول ولا ترد برد أحد•
المادة 289:
الوصية لشخص معين ترد برده ، إذا كان كامل الأهلية ، ويرث ورثته هذا الحق عنه•
المادة 290:
لا يعتبر رد الموصى له إلا بعد وفاة الموصي•
المادة 291 :
يجوز رد بعض الوصية وقبول بعضها كما يجوز ذلك من بعض الموصى لهم كاملي الأهلية وتبطل بالنسبة للمردود والراد فقط•البـاب الرابـع
الموصى به
المادة 292 :
يجب في الموصى به أن يكون قابلا للتملك في نفسه•
المادة 293 :
إذا زاد الموصي في العين الموصى بها، فإن كانت الزيادة مما يتسامح بمثله عادة أو وجد ما يدل على أن الموصي قصد إلحاقها بالوصية، أو كان الشيء المزيد لا يستقل بنفسه، فإنها تلحق بالوصية، وإن كانت الزيادة مما يستقل بنفسه شارك مستحق الزيادة الموصى له في المجموع بحصة تعادل قيمة الزيادة القائمة
المادة 294 :
يصح أن يكون الموصى به عينا ويصح أن يكون منفعة لمدة محددة أو مؤبدة، ويتحمل المنتفع نفقات الصيانة.
الباب الخامـس
شكل الوصية
المادة 295 :
تنعقد الوصية بما يدل عليها من عبارة أو كتابة أو بالإشارة المفهمة إذا كان الموصي عاجزا عنهما•
المادة 296 :
يشترط في صحة الوصية أن يصدر بها إشهاد عدلي أو إشهاد أية جهة رسمية مكلفة بالتوثيق أو يحررها الموصي بخط يده مع إمضائه•
فإذا عرضت ضرورة ملحة تعذر معها الإشهاد أو الكتابة قبل إشهاد الموصي على وصيته من اتفق حضورهم من الشهود ، شريطة أن لا يسفر البحث والتحقيق عن ريبة في شهادتهم، وأن تؤدى هذه الشهادة يوم التمكن من أدائها أمام القاضي ، الذي يصدر الإذن بتوثيقها ، ويخطر الورثة فورا ويتضمن الإخطار مقتضيات هذه الفقرة•
للموصي أن يوجه نسخة من وصيته أو تراجعه عنها للقاضي قصد فتح ملف خاص بها.
المادة 297 :
يجب أن يصرح في عقد الوصية المنعقدة بخط يد الموصي بما يفيد الإذن بتنفيذها•
البـاب السـادس
تنفيذ الوصيـة
المادة 298 :
ينفذ الوصية من أسند إليه الموصي تنفيذها • فإن لم يوجد ولم يتفق الأطراف على تنفيذها يقوم بذلك من يعينه القاضي لهذه الغاية•
المادة 299 :
لا تنفذ الوصية في تركة استغرقها الدين ، إلا بإجازة الدائن الكامل الأهلية أو بسقوط الدين•
المادة 300 :
إذا كانت الوصية بمثل نصيب أحد الورثة من غير تعيين، فللموصى له جزء من عدد رؤوسهم وليس له ما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة الرشداء•
المادة 301 :
يعتبر الثلث بالنسبة لما تبقى من التركة بعد الوفاء بالحقوق التي تخرج من التركة قبل الوصية•
المادة 302:
إذا ضاق الثلث عن الوصايا المتساوية رتبة تحاص أهل الوصايا في الثلث•
من كانت وصيته في شيء معين أخذ حصته من ذلك الشيء بعينه • ومن كانت وصيته في غير معين أخذ حصته من سائر الثلث•
يتحاص صاحب المعين بالجزء المأخوذ من نسبة قيمة المعين من مجموع التركة.
المادة 303:
إذا أجاز الورثة وصية لوارث أو بأكثر من الثلث، بعد موت الموصي أو في مرضه المخوف المتصل بموته، أو استأذنهم فيه فأذنوه، لزم ذلك لمن كان كامل الأهلية منهم.
المادة 304:
من أوصى لحمل معين وتوفي، فللورثة منفعة الموصى به إلى أن ينفصل حيا فتكون له.
المادة 305:
إذا وجد أحد من الموصى لهم عند موت الموصي أو بعده، كانت المنفعة له، وكل من وجد منهم بعده، شاركه في المنفعة إلى حين اليأس من وجود غيرهم، فتكون العين والمنفعة لمن وجد منهم، ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه.
المادة 306:
من أوصى بشيء معين لشخص ثم أوصى به لآخر، اعتبرت الوصية الثانية إلغاء للوصية الأولى.
المادة 307:
إذا مات الموصى له بعد أن انفصل حيا، استحق وصيته، وعد ما استحقه من جملة تركته، ويحيا بالذكر بعد الانحصار.
المادة 308:
من أوصى لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة معينة، صرفت وصيته في وجوه الخير، ويمكن أن تتولى الصرف مؤسسة متخصصة في ذلك قدر الإمكان، مع مراعاة أحكام المادة 317 بعده.
المادة 309:
الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية والعلمية وسائر المصالح العامة، تصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها، وغير ذلك من شؤونها.
المادة 310:
تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ينتظر وجودها، فإن تعذر وجودها صرفت الوصية إلى أقرب مجانس لتلك الجهة.
المادة 311:
في الوصية بالمنافع، تعتبر قيمة العين في تحديد نسبة الموصى به إلى التركة.
المادة 312:
إذا هلك الموصى به المعين، أو استحق في حياة الموصي، فلا شيء للموصى له، فإذا هلك أو استحق بعضه، أخذ الموصى له ما بقي ضمن حدود ثلث التركة، بدون اعتبار القدر الذي هلك.
المادة 313:
إذا كان الموصى له من سيولد لشخص، ثم مات ذلك الشخص ولم يترك ولدا ولا حملا، عادت الوصية ميراثا
المادة 314:
تبطل الوصية بما يلي :
1 - بموت الموصى له قبل الموصي ؛
2 - بهلاك الموصى به المعين قبل وفاة الموصي ؛
3 - برجوع الموصي عن الوصية ؛
4 - برد الموصى له الراشد الوصية بعد وفاة الموصي.
القـسم الثـاني
التنزيـل
المادة 315:
التنزيل إلحاق شخص غير وارث بوارث وإنزاله منزلته•
المادة 316:
ينعقد التنزيل بما تنعقد به الوصية مثل قول المنزل - كسرا- فلان وارث مع ولدي أو مع عدد أولادي أو ألحقوه بميراثي أو ورثوه في مالي أو يكون له ولد إبن أو ولد بنت فيقول ورثوه مع أولادي، وهو كالوصية تطبق عليه أحكامها ما عدا التفاضل•
المادة 317:
إذا كان في مسألة المنزل - كسرا - ذو فرض وكانت عبارته صريحة في تسوية الملحق بالملحق به، حسبت المسألة بطريقة العول حيث يدخل بها ضرر التنزيل على الجميع•
إذا لم تكن عبارة المنزل صريحة في التسوية حسبت المسألة مع اعتبار المنزل - فتحا - من بين الورثة، وأعطي له مثل ما أعطي للملحق به، ثم تجمع الحظوظ الباقية لذوي الفروض وغيرهم وتجعل المسألة كأنه لا تنزيل حيث يدخل ضرره على الجميع من ذوي الفروض والعصبة.
المادة 318:
إذا لم يكن في مسألة المنزل - كسرا - ذو فرض، فإن كان المنزل -فتحا - ذكرا جعل كواحد من ذكور الورثة وإن كان أنثى جعلت كواحدة من إناثهم.
المادة 319:
إذا كان المنزل -فتحا - متعددا وفيهم ذكور وإناث وكان المنزل قد قال يعطون ما كان يرثه أبوهم لو كان حيا أو قال أنزلوهم منزلته قسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين•
المادة 320:
كل ما لم تشمله أحكام التنزيل يرجع فيه لأحكام الوصية•
الكتـاب السـادس
الميـراث
القسـم الأول
أحكـام عـامـة
المادة 321:
التركة مجموع ما يتركه الميت من مال أو حقوق مالية
المادة 322:
تتعلق بالتركة حقوق خمسة تخرج على الترتيب الآتي:
1 - الحقوق المتعلقة بعين التركة•
2 - نفقات تجهيز الميت بالمعروف•
3 - ديون الميت•
4- الوصية الصحيحة النافذة•
5 - المواريث بحسب ترتيبها في هذه المدونة.
المادة 323:
الإرث انتقال حق بموت مالكه بعد تصفية التركة لمن استحقه شرعا بلا تبرع ولا معاوضة.
المادة 324:
يستحق الإرث بموت الموروث حقيقة أو حكما، وبتحقق حياة وارثه بعده•
المادة 325:
الميت حكما من انقطع خبره وصدر حكم باعتباره ميتا.
المادة 326:
المفقود مستصحب الحياة بالنسبة لماله، فلا يورث ولا يقسم بين ورثته، إلا بعد الحكم بتمويته، ومحتمل الحياة في حق نفسه وكذلك في حق غيره، فيوقف الحظ المشكوك فيه إلى أن يبت في أمره.
المادة 327:
يحكم بموت المفقود في حالة استثنائية يغلب عليه فيها الهلاك بعد مضي سنة من تاريخ اليأس من الوقوف على خبر حياته أو مماته•
أما في جميع الأحوال الأخرى، فيفوض أمد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى المحكمة، وذلك كله بعد التحري والبحث عنه بما أمكن من الوسائل بواسطة الجهات المختصة بالبحث عن المفقودين.
المادة 328:
إذا مات عدة أفراد، وكان بعضهم يرث بعضا، ولم يتم التوصل إلى معرفة السابق منهم، فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر، سواء كانت الوفاة في حادث واحد أم لا•القـسم الثـاني
أسباب الإرث وشروطه وموانعه.
المادة 329:
أسباب الإرث كالزوجية والقرابة أسباب شرعية لا تكتسب بالتزام ولا بوصية، فليس لكل من الوارث أو الموروث إسقاط صفة الوارث أو الموروث، ولا التنازل عنه للغير.
المادة 330:
يشترط في استحقاق الإرث ما يلي:
1- تحقق موت الموروث حقيقة أو حكما؛
2- وجود وارثه عند موته حقيقة أوحكما؛
3- العلم بجهة الإرث•

المادة 331:
لا يستحق الإرث، إلا إذا ثبتت حياة المولود بصراخ أو رضاع ونحوهما.
المادة 332:
لا توارث بين مسلم وغير المسلم، ولا بين من نفى الشرع نسبه.
المادة 333:
من قتل موروثه عمدا، وإن أتى بشبهة لم يرث من ماله، ولا ديته، ولا يحجب وارثا.
من قتل موروثه خطأ ورث من المال دون الدية وحجب.
القـسم الثـالث
طرائق الإرث
المادة 334:
الورثة أربعة أصناف: وارث بالفرض فقط ووارث بالتعصيب فقط ووارث بهما جمعا ووارث بهما انفرادا.
المادة 335:
الفرض سهم مقدر للوارث في التركة ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض•
التعصيب أخذ الوارث جميع التركة أو ما بقي عن ذوي الفروض.
المادة 336:
إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة، كانت التركة أو ما بقي منها للعصبة بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم.
المادة 337:
الوارث بالفرض فقط، ستة : الأم والجدة والزوج والزوجة والأخ للأم والأخت للأم.
المادة 338:
الوارث بالتعصيب فقط، ثمانية : الإبن، وابنه وإن سفل، والأخ الشقيق والأخ للأب وابنهما وإن سفل، والعم الشقيق والعم للأب وابنهما وإن سفل.
المادة 339:
الوارث بالفرض والتعصيب جمعا اثنان: الأب والجد.
المادة 340:
الوارث بالفرض أو التعصيب ولا يجمع بينهما أربعة : البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت للأب.
القسـم الـرابـع
أصحاب الفروض
المادة 341:
الفروض المقدرة ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس
المادة 342:
أصحاب النصف خمسة:
1 - الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة ذكرا كان أو أنثى.
2 - البنت بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى.
3 - بنت الإبن بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وعن ولد الإبن في درجتها.
4 - الأخت الشقيقة بشرط انتفاء الشقيق والأب وإن علا وولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الإبن ذكرا كان أو أنثى.
5 - الأخت للأب بشرط انفرادها عن الأخ والأخت للأب وعمن ذكر في الشقيقة
المادة 343:
أصحـاب الربع اثنان:
1 - الزوج إذا وجد فرع وارث للزوجة•
2 - الزوجة إذا لم يكن للزوج فرع وارث.
المادة 344:
وارث الثمن واحد :
الزوجة إذا كان للزوج فرع وارث.
المادة 345:
أصحاب الثلثين أربعة:
1 - ابنتان فأكثر بشرط انفرادهما عن الإبن•
2 - بنتا الإبن فأكثر بشرط انفرادهما عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وابن الإبن في درجتهما•
3 - الشقيقتان فأكثر بشرط انفرادهما عن الشقيق وعن الأب وإن علا وعن الفرع الوارث•
4 - الأختان للأب فأكثر بشرط انفرادهما عن الأخ للأب وعمن ذكر في الشقيقتين.
المادة 346:
أصحاب الثلث ثلاثة :
1 - الأم بشرط عدم الفرع الوارث وعدم اثنين فأكثر من الأخوة ولو حجبوا•
2 - المتعدد من الأخوة للأم بشرط انفرادهم عن الأب وعن الجد للأب وعن ولد الصلب وولد الإبن ذكرا كان أو أنثى•
3 - الجد إن كان مع إخوة وكان الثلث أحظى له
المادة 347:
أصحاب السدس:
1 - الأب بشرط وجود الولد أو ولد الابن ذكرا كان أو أنثى•
2 - الأم بشرط وجود الولد أو ولد الابن أو اثنين فأكثر من الإخوة وارثين أو محجوبين•
3 - بنت الإبن ولو تعددت بشرط كونها مع بنت صلب واحدة وأن لا يكون معها ابن ابن في درجتها•
4 - الأخت للأب ولو تعددت بشرط كونها مع شقيقة واحدة وانفرادها عن الأب والأخ للأب والولد ذكرا كان أو أنثى•
5 - الأخ للأم أو الأخت للأم بشرط أن يكون واحدا ذكرا كان أو أنثى وبشرط انفراده عن الأب والجد والولد وولد الإبن ذكرا كان أو أنثى•
6 - الجدة إذا كانت منفردة سواء كانت لأم أو لأب فإن اجتمعت جدتان قسم السدس بينهما إن كانتا في رتبة واحدة أو التي للأم أبعد فإن كانت التي للأم أقرب اختصت بالسدس•
7 - الجد للأب عند وجود الولد أو ولد الابن وعدم الأب•
القـسم الـخامـس
الإرث بطريق التعصيب
المادة 348:
العصبة ثلاثة أنواع:
عصبة بالنفس•
عصبة بالغير•
عصبة مع الغير.
المادة 349:
للعصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي :
1 - البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الإبن وإن سفل•
2 - الأبوة
3 - الجد العصبي وإن علا والأخوة وتشمل الأشقاء والأخوة للأب.
4 - أبناء الأخوة وإن سفلوا•
5 - العمومة وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب وأعمام أبيه كذلك وأعمام جده العصبي وإن علا وأبناء من ذكروا وإن سفلوا•
6 - بيت المال إذا لم يكن هناك وارث، حيث تتولى السلطة المكلفة بأملاك الدولة حيازة الميراث. فإذا وجد وارث واحد بالفرض رد عليه الباقي، وإذا تعدد الورثة بالفرض، ولم تستغرق الفروض التركة رد عليهم الباقي حسب نسبهم في الإرث.
المادة 350:
1 - إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت•
2 - إذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بقوة القرابة فمن كانت قرابته من الأبوين قدم على من كانت قرابته من الأب فقط•
3 - إذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهم على السواء.
المادة 351:
العصبات بالغير:
1 - البنت مع الإبن.
2 - بنت الإبن وإن نزل مع إبن الإبن وإن نزل، إذا كان في درجتها مطلقا، أو كان أنزل منها إذا لم ترث بغير ذلك.
3 - الأخوات لأبوين مع الإخوة لأبوين والأخوات لأب مع الإخوة لأب ويكون الإرث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.
المادة 352:
العصبة مع الغير: الأخوات لأبوين أو لأب مع البنت أو بنت الإبن وإن نزل ويكون لها الباقي من التركة بعد الفروض•
تعتبر في هذه الحالة الأخوات لأبوين كالإخوة لأبوين وتعتبر الأخوات لأب كالإخوة لأب ويأخذن أحكامهم بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة والقوة•
المادة 353:
إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الإبن وإن نزل استحق السدس فرضا والباقي بطريق التعصيب.
المادة 354:
1 - إذا اجتمع الجد العصبي مع الإخوة الأشقاء خاصة أو مع الإخوة للأب كذلك ذكورا أو إناثا أو مختلطين فله الأفضل من ثلث جميع المال أو المقاسمة•
2 - إذا اجتمع مع مجموع الصنفين الإخوة الأشقاء والإخوة للأب فله الأفضل من ثلث جميع المال أو المقاسمة مع المعادة•
3 - إذا اجتمع مع الإخوة وذوي الفروض فله الأفضل من ثلاثة : سدس جميع المال أو ثلث ما بقي بعد ذوي الفروض أو مقاسمة الإخوة كذكر منهم مع المعادة.
القـسم السـادس
الحجـب
المادة 355:
الحجب منع وارث معين من كل الميراث أو بعضه بقريب آخر.
المادة 356:
الحجب نوعان:
1 - حجب نقل من حصة الإرث إلى أقل منها•
2 - حجب الإسقاط من الميراث.
المادة 357:
حجب الإسقاط لا ينال ستة من الوارثين وهم:
الإبن، والبنت، والأب، والأم، والزوج، والزوجة•
المادة 358:
يحجب حجب إسقاط:
1 - إبن الإبن يحجبه الإبن خاصة والقريب من ذكور الحفدة يحجب البعيد منهم•
2 - بنت الإبن يحجبها الإبن فوقها مطلقا، أو بنتان فوقها إلا أن يكون معها إبن في درجتها أو أسفل منها فيعصبها•
3 - الجد يحجبه الأب خاصة والجد القريب يحجب الجد البعيد•
4 - الأخ الشقيق والشقيقة يحجبهما الأب والإبن وابن الإبن•
5 -الأخ للأب والأخت للأب يحجبهما الشقيق ومن حجبه ولا تحجبهما الشقيقة.
6 - الأخت للأب تحجبها الشقيقتان إلا إذا وجد معها أخ للأب•
7 - إبن الأخ الشقيق يحجبه الجد والأخ للأب ومن حجبه•
8 - إبن الأخ للأب يحجبه ابن الأخ الشقيق ومن حجبه•
9 - العم الشقيق يحجبه ابن الأخ للأب ومن حجبه•
10 - العم للأب يحجبه العم الشقيق ومن حجبه•
11 - ابن العم الشقيق يحجبه العم للأب ومن حجبه•
12 - إبن العم للأب يحجبه ابن العم الشقيق ومن حجبه•
13 - الأخ للأم والأخت للأم يحجبهما الإبن والبنت وابن الإبن وبنت الإبن وإن سفل والأب والجد وإن علا•
14 - الجدة للأم تحجبها الأم خاصة•
15 - الجدة للأب يحجبها الأب والأم•
16 -الجدة القربى من جهة الأم تحجب الجدة البعدى من جهة الأب•
المادة 359:
يحجب حجب نقل:
1 - الأم: ينقلها من الثلث إلى السدس الابن وابن الابن والبنت وبنت الإبن واثنان فأكثر من الإخوة والأخوات سواء كانوا أشقاء أو للأب أو للأم وارثين أو محجوبين•
2 - الزوج: ينقله الإبن وابن الابن والبنت وبنت الإبن من النصف إلى الربع•
3 - الزوجة: ينقلها الإبن وابن الابن والبنت وبنت الإبن من الربع إلى الثمن•
4 - بنت الابن: تنقلها البنت الواحدة من النصف إلى السدس كما تنقل اثنتين فأكثر من بنات الإبن من الثلثين إلى السدس•
5 - الأخت
المديرالطالب يافين
المديرالطالب يافين
Admin

المساهمات : 55
تاريخ التسجيل : 04/10/2010
العمر : 36

https://cfitiznit.superforum.fr

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى